responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346

[ والخبث {1}، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر {2} ]

بن سنان الآتي، وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام: " قال: كان النبي صلى الله عليه واله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه، فيتوضؤون به " [1].
هذا، وقد قال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر ذلك: والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة، على ما شرحناه "، وعن إلذكرى بعد أن نقل ذلك: " ولا فرق بين الرجل والمرأة، والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت ".
ولم يظهر وجه ما ذكراه، فلا مجال للبناء عليه إلا من باب التسامح في أدلة السنن، بناء على ما هو الظاهر من عمومه لفتوى الفقيه.
وأما ما أشار إليه الشهيد من النهي عن فضل وضوء المرأة فلعل مراد القائل به الكراهة الظاهرية فيما إذا لم تكن مأمونة، حيث يشير إليه حينئذ صحيح ابن أبي يعفور: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء.ولا تتوض من سؤر الحائض " [2]، ويأتي في الأسآر المكروهة تمام الكلام في ذلك.
{1} هذا في الإجماع والعموم كسابقه.
{2} إجماعا، كما في المعتبر والقواعد، وعن كشف الرموز ونهاية الأحكام والمختلف والايضاح والذكرى والروض وغيرها، وفي الجواهر: " إجماعأ بقسميه، وسنة عموما وخصوصا "، وكأن مراده من العموم عموم طهارة الماء، الذي عرفت المناقثة فيه.
وأما الخصوص، فلعل مراده به ما تضمن عدم البأس في القطرات التي تقع من ماء الغسل في الاناء - بناء على صدق ماء الغسل عليها قبل إتمامه، على ما يأتي الكلام



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الأسنار حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست