responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334

[ مسألة 20: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة {1}، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر {2}، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما {3} مادام ماء الانبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، فلا يحتاج إلى التعدد ولا إلى العصر {4}.
وهكذا الحال في كل ماء نجس، فانه إذا اتصل بالمادة طهر {5}،]

حتى لو قيل باعتبارها في غيره من أقسام المادة، لتوهم ظهور أدلته في خصوصيته.فراجع.
{1} بل هي من أفراد المادة حقيقة، فتدخل في عموم دليلها، بل هي من سنخ مادة الحمام، وإن لم تسانخ مادة البئر.
{2} بناء على ما يأتي في كل ماء متنجس من الاكتفاء في تطهيره بالاتصال بالمادة.
{3} لعموم ما دل على عاصمية المادة، وقد تقدم.
{4} بناء على عموم عدم الاحتياج إليهما في التطهير بالماء المعتصم، على ما أشرنا إليه في المسألة الرابعة عشرة، ويأتي في المسألة العاشرة من فصل المطهرات إن شاء الله تعالى.
{5} كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) في كيفية تطهير الماء المتنجس في غاية الاضطراب والاختلاف، لاختلافهم في ذلك عموما وخصوصا.
بل عن بعض المتأخرين عدم تطهير الماء المتنجس إلا باستهلاكه واضمحلاله في الماء الطاهر الصتصم، مستدلا بما تضمن من النصوص أن الماء
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست