responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333

[ نعم، تكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه {1}.
مسألة 19: لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها كرا اعتصم {2}، وإن لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن وحدها كرا لم يعتصم {3} وإن كان المجموع كرا.]

نصوص الكر انفعاله، لقلته.
{1} لما عرفت من عموم نصوص المادة الذي كان المتيقن منه كريتها.
{2} عملا بعموم المادة المستفاد من التعليل في صحيحي ابن بزيع [1] الواردين في البئر.
ولأنه المتيتن من نصوص الحمام [2].
{3} فقد ادعى في الجواهر الاجماع واستظهر في كشف اللثام الاتفاق على عدم اعتصام ماء الحمام مع عدم اتصاله بالمادة.
والعمدة فيه: قصور إطلاق نصوص الحمام عن شمول ما لا مادة له، بناء على ما تقدم عند الكلام في مقدار المادة من عدم خصوصية الحمام في الحكم الذي تضمنته، بل ذكره لأجل كون الافراد الوجودة منه مشتملة على ما يقتضي الاعتصام، حيث يلزم حينئذ الاقتصار على المتيقن في الحمامات السابقة، وهو خصوص ذي المادة.
مضافا إلى خبر بكر بن حبيب المتقدم هناك، كما تقدم الكلام في وجه اعتبار كرية المادة، بنحو يظهر منه عدم خصوصية ماء الحمام.
وعليه لا وجه لما قد يظهر من بعضهم من عدم اعتار الكرية في مادته



[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.
[2] راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست