responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335

يطهر ولا يطهر [1].
وهذا القول وإن كان مقتضى استصحاب النجاسة أيضا، إلا أن الظاهر مخالفته لما تسالم عليه الأصحاب وادعي عليه الاجماع، وتقتضيه بعض النصوص الآتية من طهارة الماء المتنجس باتصاله بالماء الصتصم في الجملة، حبث لا مجال معه للأصل، ويلزم لأجله رفع اليد عن النصوص اسشار إليها، لهجرها المسقط لها عن الحجية، ولذا لم أعثر عاجلا على من تكلم فيها واهتم بالجواب عنها.
وإن كان من القريب حملها على إرادة التطهير باستيلاء المطهر على المتنجس وإزالته لنجاسته وقذره الذي هو المراد من تطهير الماء للمتنجسات المتكثفة، والذي لا مجال له في تطهير الماء ولا غيره من السوائل، لعدم استيلاء المطهر عليها وإن امتزج بها، وإنما ذهبوا إلى طهارة الماء باتصاله بالماء الصتصم من باب السراية وغلبة حكم الطاهر على حكمه لا لازالة شئ لقذرها ونجاسته ارتكازا، كما أشرنا إلى نظيره في المسألة الثانية عشرة.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في بطلان القول المذكور، ولزوم رفع اليد عما يوهمه، ويلزم النظر في بقية أقوال المسألة.
فاعلم أنهم بعد الفراغ عن طهارة الماء المتنجس باتصاله بالمعتصم في الجملة اختلفوا..
تارة: من حيثية اعتبار الامتزاج وعدمه، فقد صرح باعتباره في محكي التذكرة والذكرى، وأنكره في جامع المقاصد وكشف اللثام والروضة، وهو ضتضى ما في اللمعة من الاكتفاء بالملاقاة، وما عن المنتهى والتحرير من الاكتفاء بالاتصال، بل ما في الخلاف من التعبير بالورود، وما في المعتبر من التعبير بالإلقاء، لظهورهما



[11] الوسائل، باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6، 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست