responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28

وعليه فلا وجه لما في الجواهر من أن حمل الطهور على المطهرية الشرعية لا يبتني على المعنى اللغوي، بل على النقل الشرعي.
وأشكل من ذلك ما حكاه عنهم من أن استعمال لفظ الطهارة في الطهارة الخبثية مجاز حتى بلحاظ النقل الشرعي.
ومن ثم استشكل في عموم الطهور لذلك، لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا، ثم قال: " وحمله على عموم المجاز لا قرينة عليه ".
إذ بناء على ما عرفت لا تصرف من الشارع في مفهوم الطهارة والطهور ليلزم المجاز أو النقل الشرعي، بل في المصداق، من حيث اعتبار الخبث والدنس والنجاسة فيما لا يعتبره العرف كذلك.
وأما ما حكاه عنهم من أن الطهارة مجاز قي الطهارة من الخبث فلعله بلحاظ خصوص مصطلح الففهاء، حيث عرفوا الطهارة بأنها استعمال طهور مشروط بالنية، أو أنها اسم للوضوء والغسل والتيمم إلى غير ذلك مما لا يشمل الطهارة من الخبث، بل هو صريح الشهيد قدس سره في محكي نكت الارشاد، حيث قال: " إن ادخال إزالة الخبث ليس من اصطلاحنا ".
وما في الجواهر من أن المعنى المصطلح هو المعنى المتشرعي الذي هو ضابطة الحقيقة الشرعية.
لا وجه له، لعدم ثبوت النقل الشرعي في المقام، بل الظاهر جري الشارع على المعنى اللغوي في استعمالاته، كما تقدم، ولا سيما وقت نزول الآية. بل لا يظن من أحد الالتزام بمجازية الاستعمالات الشرعية الكثيرة الواردة في الطهارة الخبثية. وعليه فلا مانع من عموم الطهور بلحاظ الطهارة العرفية والشرعية الحدثية والخبثية.
نعم، لابد من ثبوت إطلاق معتد به في ذلك في الآية، وهو غير ظاهر، لعدم سوق الآية للحكم بطهورية الماء وتشريع ذلك، لتكون ظاهرة في الطهورية من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست