responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27

دليل العموم إذ لا إشكال في مطهرية بعض أفراد الماء المستقر في الأرض فيلزم عموم مطهريتها بضميمة الملازمة المدعاة.
ثانيهما: أنه لا عموم له ولا إطلاق يقتضي طهورية جميع أفراد الماء، لما قيل من ان النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم
قد أجاب عن ذلك في الجواهر..
تارة: بتتميم دلالتها بالاجماع المركب، ويظهر حاله مما تقدم.
وأخرى: بأن النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم إذا وقعت في معرض الامتنان، كما في قوله تعالى: (فيها فاكهة ونخل ورمان) [1].
وزاد بعض مشايخنا أن ظهورية فرد من أفراد الماء من دون بيانه وتعريفه مما لا يتعقل فيه الامتنان أصلا.
ويندفع: بأن الامتنان لا بتوقف على عموم الطهورية، بل يكفي فيه طهورية قدر يعتد به يقع موردا للابتلاء العام، كماء المطر المعلوم طهوريته ولو من الخارج.
ولا سيما مع عدم سوق الآية الشريفة للامتنان إلا عرضا، وليس المقصود بالأصل إلا الامتنان بلحاظ ما يترتب على إنزال الماء من إحياء البلدة الميتة وسقي الحيوانات والناس به.
وأما الآية التي نظر بها في الجواهر فدلالتها على العموم لجميع أنواع الفواكه ممنوعة، ولو ثبت إرادته منها فهو من دليل خارج.
بقي في المقام شئ: وهو أنه حيث كانت الطهارة لغة ضد الدنس والنجاسة والخبث والقذر، كما يستفاد من اللغويين واستعمالات العرف، فهي من الامور الاضافية الاعتبارية تبعا لاعتبار الدنس والخبث في شئ، فكلما اعتبر الخبث والدنس والنجاسة من جهة كان الخلوص منها طهارة منها، كما أن ما يخلص منها طهور ومطهر.




[1] سورة الرحمن: 68.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست