responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29

الاخباث والقذارات الشرعية، ويمكن فيها فرض الاطلاق المقتضي لعموم المطهرية، بل لبيان الامتنان والانعام بانزال الماء الطهور، حيث ذكرت الطهورية وصفا للماء النازل، ويكفي في ذلك طهوريته في الجملة، ولو من الاخباث والقذارات العرفية فتأمل جيدا.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا عموم في الآية الكريمة، لا بلحاظ أفراد الماء، ولا بلحاظ جهات التطهير وأنواع الاخباث والاحداث.
الثاني: ما تضمن أن الماء خلق طهورا، وهو النبوي المتقدم عند الكلام قي طهارة الماء.
لكنه لا ينهض إلا بإثبات طهوريته ذاتا بحسب أصل الخلقة، ولا إطلاق له أحوالي ينفي احتمال عروض المانع من التطهير به.
وأما استثناء التغير فحيث كان من الحكم بعدم التنجيس لا من الحكم باالطهورية فهو إنما يقتضي عموم عدم التنجيس لجميع الحالات، لاعموم الطهورية.
ودعوى: أن الحكم بعدم التنجيس ليس في قبال الحكم بالطهوربة، وإلا كان المناسب عطفه عليه بالواو، بل هو متفرع على الحكم بالطهورية من حيث منافاة النجاسة للطهورية، فيرجع الاستثناء إليهما معا، وهو كما يقتضي عموم عدم التنجيس يقتضي عموم الطهورية.
ممنوعة: فان مجرد عدم العطف لا يوجب الظهور المعتد به، وغايته الاشعار غير الصالح للاستدلال.
مع أن ذلك - لو تم - كان عموم الطهورية بالوجه المذكور كعموم الاعتصام منافيا لأدلة عاصمية الكر، كما تقدم نظيره " هذا مضافا إلى ما تفدم من ضعف سنده بنحو لا يصلح للاستدلال.
الثالث: النصوص الكثيرة الواردة في التيمم المتضمنة أن الله جعل التراب طهورا كالماء، كصحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدم في أول الكلام في أدلة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست