responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266

درهم، وغيره مما تعرض له بعض اللغويين وستأتى الاشارة إليه إن شاء الله تعالى.
وسيتضح الوجه في ذلك بعونه تعالى.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه ذهب الشيخان والفاضلان في الشرايع والقواعد والشهيدان في اللمعتين إلى أن الرطل المعتبر العراقى، وهو المحكى عن القاضى وعماد الدين بن حمزة وجمع من المتأخرين، ونسب إلى المشهور تاره، وإلى الأكثر اخرى.
وعن الصدوقين والمرتضى أنه الرطل المدنى، بل عن الصدوق أنه من دين الإمامية، وفى الانتصار دعوى الإجماع عليه وأنه الذى دلت عليه الآثار المعروفة المروية.
والظاهر الأول. وينبغى قبل الاستدلال عليه التعرض لنصوص المقام التى يستفاد منها التحديد بالارطال، وهى مرسل بن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام: " قال: الكر من الماء [ الذى لا ينجسه شئ ] ألف ومائتا رطل " [1] وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام: " والكر ستمائة رطل " [2] ونحوه مرفوع عبد الله ابن المغيرة عنه عليه السلام [3].
ويمكن الاستدلال بهذه النصوص من وجوه..
الأول: حمل مرسل بن أبى عمير العراقى، اقتصارا في الخروج عن استصحاب طهارة الماء على المتيقن، وهو خصوص ما لم يبلغ المقدار المذكور. بناء على ما تقدم عند الكلام في الملاقاة المقارنة للكرية من عدم ثبوت عموم يقتضى الانفعال غير نصوص الكر المفروض إجمالها، لاختصاص النصوص الاخرى بما دون الكر كالركوة والاناء ونحوهما.
نعم، استدل بعض مشايخنا على العموم المذكور بموثق عمار بن موسى



[1] الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست