responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265

[ مسألة 16: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس مادام متصلا بماء السماء بتوالى تقاطره عليه {1}.
مسألة 17: مقدار الكر وزنا {2} بحقة الاسلامبول - وهى مائتان.
ثمانون مثقالا صيريفا - ]

{1} لاعتصامه بذلك، كما تقدم.
ويشهد به خصوص خبرى ابن جعفر الواردين في المطر يصيب الكنيف والمكان الذى فيه العذرة [1]. بل صحيح هشام بن الحكم الوارد في الميزابين اللذين أحدهما بول والآخر ماء مطر [2]، لعدم خصوصية البول ارتكازا.
واستهلاكه لا يصلح للفرق، لأنه متأخر عن الملاقاة زمانا.فلاحظ.
{2} المشهور المعروف بين الأصحاب أن الكر ألف ومائتا رطل، بل هو المنسوب إلى الأصحاب فيما عن التنقيح، وفى المعتبر وعن كشف الرموز والمهذب البارع والمقتصر أن عليه عمل الأصحاب، وعن كشف الرموز نسبته إلى فتواهم أيضا، وعن ظاهر المنتهى وصريح غيره عدم الخلاف فيه، وفى الانتصار والجواهر وعن الناصريات والغنية والمفاتيح وظاهر المدارك دعوى الاجماع عليه، وعن الصدوق أنه من دين الامامية.
ثم إن المصرح به في كلمات غيره واحد أن الرطل مردد بين العراقى والمدنى، وأن الأول ثلثا الثاني، كما أن المصرح به في الاستبصار والوسائل وكشف اللثام والرياض والجواهر وعن محكى الحدائق نسبته إلى الأصحاب: أن الرطل المكى ضعف العراقى.
والظاهر عدم الإشكال في أن نصوص المقام مرددة بين هذه الاصطلاحات، ولا مجال لحملهما على غيرها، كارطل الصرى الذى ههو ألف



* [1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 3 و 5.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست