responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267

عن أبى عبد الله عليه السلام: " كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن يرى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فتوضأ منه ولا تشرب ". وزاد الشيخ: " وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة. قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم... " [1]، وصحيح شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام: " جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر [ فيغمس خ ل ] يده في الماء قبل أن يغسلها. قلت: نعم. قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس...) [2]، فإن مقتضى إطلاق المنطوق في الأول والمفهوم في الثاني انفعال الماء ولو كان كثيرا إذا كان في منقار الطائر دم، أو أصاب اليد شئ، وكذا حال غيرهما من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة.
وفيه: أن الظاهر ورود الخبرين في بيان طهارة الطائر وبدن الجنب بعد الفراغ عن قابلية الماء للانفعال، وليسا واردين لبيان قابلية الماء للانفعال، ليكون لهما إطلاق يشمل كثرته، وكذا الحال في بقية النصوص الواردة في الأسآر، وفى الشك في الملاقاة وغيرهما مما يتضح بالنظر فيها، فانها واردة لبيان أحكام اخرى غير قابلية الماء للانفعال، يتم إطلاقها من هذه الجهة.
على أنه لو فرض تمامية عموم الانفعال بمثل ذلك فهو معارض بما يستفاد منه عموم الاعتصام، كموثق سماعة: " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء.قال: يتوضأ من الناحية التى ليس فيها الميتة " [3]. وبعد تساقطهما يكون المرجع استصحاب الطهارة. فراجع كلامه، ليتضح عدم توجه التخاص الذى ذكرهه على ما ذكرنا.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا مخرج عن استصحاب الطهارة مع الشك في تحديد الكر، كما تقدم في ذيل الكلام في الكرية في الفرع التاسع من



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الأسآر حديث: 2، 3.
[2] الوسائل باب: 45 من أبواب الجناية حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست