responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214

ونسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور، وفي المسالك وعن الروض ومجمع الفوائد والدلائل والذخيرة أنه مذهب الأكثر، وعن المدارك أنه مذهب أكثر المتأخرين.
وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد والروض وصاحب الكفاية الاكتفاء بكرية المجموع من المادة وما اتصل بها، وعن بعضهم نقل الاجماع عليه.
وعن الحدائق عدم اعتبار ذلك أيضا، وإليه مال في الجواهر، بل استقرب عدم الفرق في ذلك بين الدفع والرفع، فكما تكون المادة عاصمة للماء مطلقا نكون مطهرة له بعد نجاسته مطلقا.
وظاهر المعتبر التفصيل بينهما، حيث قال: " ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها. لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان ".فتأمل.
وفي مفتاح الكرامة عن استاذه الشريف: " يشترط بلوغ المجموع كرا في عدم قبول النجاسة، وكون المادة كرافي التطهير إذا تنجس ما في الحياض " قال: " وعلى هذا يحمل كلام الأصحاب، لأنهم أطلقوا كرية المادة، فيحمل ذلك على التطهير. ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرا يحمل على الطهارة وعدم قبول النجاسة، وتصح دعوى الاجماع على ذلك ".
وكيف كان فالكلام..
تارة: في الدفع.
وأخرى: في الرفع.
أما الأول: فقد يستدل لعدم اعتبار كرية المادة فيه بإطلاق أدلة عاصميتها.
لكن الأدلة المذكورة منحصرة - كما تقدم - بالتعليل في صحيحي ابن بزيع وبنصوص الحمام. أما التعليل فسيأتي الكلام فيه في المقام الثاني.
وأما نصوص الحمام فقد أشرنا آنفا إلى عدم تمامية الإطلاق فيها، لما هو الظاهر من أن عنوان الحمام ليس دخيلا في الحكم، ولذا لو فرض العلم بتغير حال الحمامات عما كانت عليه في عهد صدور الروايات لم يكن مجال للرجوع لتلك النصوص فيها، كما أنه لو فرض خروج الحمام عن كونه حماما بانهدام ونحوه لم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست