responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 215

يتبدل حكم مائه.
كما لا يظن بأحد توهم أن مقتضى إطلاق مادل على اعتصام ماء الحمام إذا كانت له مادة انفعال مائه إذا لم تكن له مادة وإن بلغت كرا، واعتصامه مع المادة وإن كانت مثل الابريق، أو أن مقتضى إطلاق ما دل على أن ماء الحمام لا ينجسه شئ اعتصام جميع ما يكون في الحمام وإن لم يكن في الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة، بل في الأواني الصغيرة إلى غير ذلك مما يظهر للمتأمل، فليست خصوصية الحمام ارتكازا إلا كخصوصية الدار والطريق ونحوهما لا يراد بها إلا الاشارة إلى الفرد المعهود، وهو ماء الحياض الصغيرة المتصلة بالحياض الكبيرة، والذي يكون اعتصامه أو عدمه لجهة خاصة غير كونه ماء حمام.
وحينئذ لا مجال للتمسك بإطلاقها لاثبات عدم اعتبار الكرية في المادة فضلا عن عدم اعتبارها في المجموع، إلا إذا ثبت وجود هذا النحو من الحمامات في عهد صدور النصوص، ولا طريق لاثبات ذلك، بل من القريب جدا كون مادة الحمامات كثيرة جدا لا تنقص عن الكر مهما كثر الاستعمال عليها، كما هو المشاهد في عصورنا القريبة.
وليس هذا من تقييد الاطلاق بالغلبة، ليمنع كبرى وصغرى، بل من سقوط الاطلاق عن الحجية بسبب كون عنوانه غير دخيل في الحكم الذي هو الشرط في حجية الاطلاق، لظهور اقتصار المتكلم عليه في كونه تمام الدخيل في الفرض، فمع عدم دخله يكون الدخيل في الغرض أمرا آخر متحققا في أفراد المطلق الخارجية لابد في تعيينه من دليل آخر غير الاطلاق.
ومما ذكرنا يظهر حال ما في الجواهر من أن القول باشتراط الكرية ينافي ما هو كالصريح من الأخبار من أن لماء الحمام خصوصية على غيره من المياه، وأن حملها على بيان ما هو كائن في غير الحمام، فالمراد أن ماء الحمام كالجاري، لأن له مادة كثيرة وكل ما كان له مادة كثيرة فهو معتصم. بعيد جدا.
إذ فيه: أن خصوصية الحمام غير دخيلة في الحكم ارتكازا، بل لا يمكن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست