responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213

[ ولابد في المادة من أن تبلغ الكر [1]]

.
نعم، لو أحرز الاتصال بسبب طول زمان النبع أو غيره اتجه الاعتصام حال النبع إذا كانت المادة بقدر الكر أو كان المجموع كرا، كما سيأتي.
ومنه يظهر الوجه في عدم الاعتصام في الثاني والثالث حين الانقطاع. وإن كان من البعيد حمل كلام الشهيد عليهما، لوضوح حكمهما.
وأما الرابع فهو يشمل القسم الثاني من العيون الذي سبق الكلام فيه، ومن ثم احتمل في مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه، كما يشمل الثمد.
لكن لا وجه لعدم الاعتصام فيه، لما أشرنا إليه من عدم أخذ النبع في أدلة الاعتصام، بل ليس المأخوذ فيها إلا المادة الصادقة في المقام، ولا سيما مع ان مادة البئر التي هي مورد التعليل كثيرا ما تكون من هذا القبيل.
وأما الخامس فعن الكركي ان أكثر المتأخرين عن الشهيد قدس سره ممن لا تحصيل له فهموا هذا المعنى من كلامه، وأنه لا شاهد له من الأخبار، ولا يساعد عليه الاعتبار، وأنه تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهي والشهيد منزه عن مثله.
وما ذكره قدس سره متين جدا.
هذا، وقد اعتبر السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى دوام المادة.وكأنه أراد الاحتراز عن خصوص الثمد ونحوه، حيث قال: " يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري ".
مع أنه صرح بعدم اعتبار استمرار النبع من المادة، بل يكفى الاتصال بها وإن لم تخرج، كما صرح بأن العيون التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف تكون عاصمة حال نبعها. وأقره على جميع ذلك بعض الأعاظم قدس سره في حاشيته.
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم.
[1] كما صرح به في القواعد وجامع المقاصد والمسالك في مادة الحمام،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست