responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 17

النبوي المتقدم والنبوي الآتي، والأول قد روي مرسلا في المعتبر [1]، وعن عوالي اللآلي [2]، وعن محكي السرائر أنه متفق على روايته [3].
وحجيته بمثل ذلك لا يخلو عن إشكال، بل منع، لقرب أخذه من العامة، لرواية المضمون المذكور من طرقهم، وعدم روايته من طرقنا.
مع أنه مناف لما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، لصعوبة الجمع بينهما عرفا، لظهوره في أن الاعتصام مقتضى طبيعة الماء التي خلق عليها، وظهور الأدلة المذكورة في أنه من لواحق الكرية التي هي من سنخ العرض الزائد على الذات.
فتأمل.
ومنه يظهر حال ما عن ابن أبي جمهور الاحسائي: " روي متواترا عن الصادق عن ابائه عليهم السلام أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " [4]، فانه - مع ضعف سنده - ظاهر في أن عدم التنجيس كالطهارة من أحكام الماء بحسب طبعه.
وأما ما في غير واحد من النصوص من عدم انفعال الماء بالنجاسة ما لم يتغير، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ مثه ولا تشرب [5]، وغيره.
فهو وارد في مقام بيان دوران التنجيس مدار التغير وعدمه، بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض اطلاقه باثبات قابلية كل ماء للتنجيس وأنه طاهر، كما تقدم نظيره.
مع أنه لابد من رفع اليد عن الاطلاق المذكور - لو تم - بما دل على اعتبار الكرية في الاعتصام، فلا ينهض باثبات طهارة القليل إلا بفرض فهم عدم



[1] راجع ص 16.
[2] مستدرك الوسائل باب: 13 من أبواب الماء المطلق حديث 4.
[3] حكاه عنه في الوسائل عند روايته للحديث.
[4] مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.
[5] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلن حدبث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست