responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18

الخصوصية. فتأمل.
الأمر الثاني: الماء المطلق كما يكون طاهرا في نفسه كذلك هو مطهر لغيره من الحدث والخبث إجماعا مستفيضا كما في مفتاح الكرامة، وكتابا وسنة كادت تكون متواترة، وإجماعا محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا، بل متواترا، كما في الجواهر وفي المعتبر: " وهو مذهب أهل العلم سوى [ عدا، خ.ل ] سعيد بن المسيب، فانه قال: لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء، وما حكي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب [ أعحب، خ.ل ] إلي منه ". ولم يستبعد في الجواهر كون تحريم الوضوء بماء البحر مخالفا لضروري الدين.
وكيف كان، فقد يستدل عليه - بعد الاجماع المذكور - بأمور..
الأول: إطلاق الطهور عليه في الكتاب والسنة، وهو مبني على اقتضاء الطهور للمطهرية، وحيث كان ذلك محل الكلام كان المناسب تحقيق الحال فيه.
ولا يخفى أن ذلك إنما يحتاج إليه في ما خلا عن القرينة المعينة لارادة المطهر، دون مثل صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في التيمم: " ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " [1]، ونحوه غيره، وصحيح داود بن فرقد عنه عليه السلام: " قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون"[2].
وحينئذ نقول: المحتمل بدوا في الطهور أحد امور..
الأول: أنه مصدر طهر وتطهر، كالطهور بالضم.
الثاني: أنه الطاهر في نفسه.
الثالث: أنه يفيد المبالغة قي الطهارة.
الرابع: أنه ما يتطهر به كالفطور لما يفطر به، فهو اسم جامد نظير اسم الآلة.




[1] الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 1.
[2] الوسائل باب 1، من أبواب الماء المطلق، حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست