responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16

والكثير بالتغير، واعتصامه بدونه [1]، فانه قد يستدل بذلك..
بدعوى: أن الحكم بالتنجس والاعتصام ظاهر في المفروغية عن الطهارة الذاتية، إذ لا معنى الحكم بهما على النجس، وحيث كان في الروايات ما هو مطلق أو عام لجميع أقسام الماء كان دالا على عموم طهارته.
وفيه: أن الروايات المذكورة مسوقة لبيان سببية الملاقاة والتغبر للنجاسة وسببية الكرية للاعتصام، وإطلاقة لا يقتضي الا عموم قابلية السبب للتأثير لا فعلية التأثير، ليستلزم قابلية الموضوع، فلا ينافي عدم تأثيره في بعض الموارد، لقصور الموضوع، لكونه نجسا بالذات.
وان شئت قلت: الاطلاق مسوق لبيان السببية بعد الفراغ عن قابلية الموضوع، فلا ينهض باثبات قابلية الموضوع.
ولذا لا يظن من أحد الالتزام بأنه لو ورد عموم حاكم بأن الجلل محرم لأكل الحيوان مثلا كان دالا على عموم حلية الحيوانات بالأصل، بحيث ينافيه مادل على تحريم بعض الحيوانات ذاتا.
غاية الامر في المقام أن بيان سببية السبب ظاهر في فعلية تأثيره في بعض الموارد، لقابلية الموضوع، والا كان بيانه لغوا عرفا، لعدم ترتب العمل عليه، إلا أنه ليس موردا للشك ولا محالا للكلام في المقام.
الرابع: مادل على اعتصام الماء في نفسه مطلقا، كالنبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " [2]، فإن الحكم بعدم تنجيسه ظاهر في طهارته عرفا، وليس عدم تنجيسه لكونه نجسا، وليس هو في مقام البيان من جهة أخرى كي يمنع من الاطلاق، كما تقدم في الوجه السابق، كما أن مقتضى إطلاقه الأحوالي بقاء الماء على الطهارة، لا مجرد طهارته ذاتا.
لكن العموم المذكور لم يثبت بوجه معتد به إذ لم أعثر على دليل له غير



[1] راجع الوسائل باب.
8، 9 من أبواب الماء المطلق وغيرهما.
[2] رواه عن المعتبر والسرائر في الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديت: 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست