responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 11

في عدم مطهريته، ولا يعرف القول بها من أحد.
الثاني: ما يدرك العرف واجديته له، وهو..
تارة: يختص باسم عرفا، ولا يعرف بإطلاق اسم الماء عليه حتى مع الاضافة، كالبول، واللبن، والريق وغيرها.
واخرى: لا يطلق علبه الماء الا مع الاضافة، كماء الرمان وماء الورد.
وثالثة: يطلق الماء عليه من دون إضافة، كماء النهر والبئر.
ولا إشكال في مطهرية الثالث، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كما أن الكلام وقع بينهم في مطهرية الثاني.
وأما الاول فظاهر بعض مشايخنا عدم القائل بمطهريته، وهو في محله لو كان وجه البناء على المطهرية في الماء المضاف التمسك باطلاق الماء.
لكنه غير ظاهر منهم، بل يظهر منهم التمسك بادلة خاصة، وهي قد تعم القسم المذكور، لورود بعضها في البصاق والنبيذ، والظاهر أنهما منه.
ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الحادية والعشرين من هذا المبحث إن شاء الله تعالى.
تتميم: قد أهمل سيدنا المصنف قدس سره طهارة الماء ومطهريته، فلم يتعرض لهما هنا، ولعله لوضوحهما قي مقام الفتوى والعمل، وينبغي لنا التعرض لهما هنا، مع النظر في أدلتهما، لأهمية تشخيص حالهما من حيثية العموم والخصوص.
فيقع الكلام في امور..
الأول: لا ريب في طهارة الماء المطلق في نفسه.
ويستدل عليه - بعد الاجماع، وما دل على طهوريته، بناء على أن الطهور هو
الطاهر، أو مبالغة فيه، أو هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، على ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى - بأمور..
الأول: ما دل على مطهريته - لو تم - لدلالته على طهارته في نفسه بالملازمة العرفية، خصوصا في مثل الماء من المايعات، التي يلزم عرفا من نجاستها التنجيس لا التطهير.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست