responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66

والبقاء (1)، والعدول أولى (2)، والأخذ بأحوط القولين أحوط استحباباً (3).

-

فإنه إنما يتجه مع العلم بجواز العدول، لا في مثل المقام مما احتمل فيه وجوب البقاء مطلقا، بل المقام يكون مما يحتمل فيه تعيين كل من الطرفين بخصوصيته الذي يلزم فيه التساقط والرجوع للأصول، أو التخيير بناء على ما عرفت من الإجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالرجوع للأصول.

فالعمدة ما عرفت من السيرة على تعيين الأعلم.

(1) أشرنا آنفاً إلى قصور سيرة العقلاء عن صورة تساوي المجتهدين واختلافهما كما أن الإطلاقات لو تمت تقصر عن ذلك، لامتناع التعبد بالمتعارضين، وحينئذ فإن قيل بجريان الاستصحاب في المقام لعدم كونه تعليقيا على ما سبق الكلام فيه كان اللازم البقاء على تقليد الميت استصحابا لحجية فتواه، وعدم حجية فتوى الحي وإلا كان اللازم تساقط الفتويين والرجوع إلى الأصول من الاحتياط وغيره، لولا ما قيل من الإجماع على جواز التقليد للعامي وعدم تكليفه بالاحتياط وغيره، كما يأتي في المسألة السابعة.

وحينئذ فإن قيل بجواز العدول حال الحياة جاز العدول بعد الموت بلا إشكال، وكذا لو قيل بعدمه- كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة- لعدم المرجح لأحدهما، كي يكون هو المتيقن ويتعين على ما هو الأصل عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية، لان احتمال عدم جواز العدول مقابل باحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت.

هذا وحيث صرح قدس سره بعدم الرجوع للاستصحاب في المقام اتجه منه البناء على التخيير، كما انه حيث عرفت قوة احتمال الرجوع له كان البقاء لازما أو أولى.

(2) كأنه لشهرة القول بوجوبه، لكن عرفت أن البقاء لازم أو أولى.

(3) لا خصوصية للمقام في ذلك، فإنه إن بني على التشكيك في الإجماع‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست