responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

وإن كان الحي أعلم (1) وجب العدول إليه (1)، وإن تساويا في العلم تخير بين العدول‌

-

لسقوطه عن الحجية شرعا بسبب موته، ولا محذور في ذلك، وإنما المحذور في تفويت متابعته مع حجيته ووجوب متابعته.

هذا كله لو كان الفرق بين التقليد الابتدائي والاستمراري هو الإجماع، وأما لو كان هو جريان استصحاب الحجية في الثاني دون الأول اتجه حينئذ الاكتفاء بحجية فتوى الشخص حين حياته ولو مع عدم تقليده عصيانا، فضلا عما لو كان مع الاحتياط بين الشخصين.

لكن- لو تم- الاستصحاب في نفسه لم يصلح للفرق مع عموم سيرة العقلاء المشار إليها، وليس هناك ما يصلح للخروج عن السيرة المذكورة إلا الإجماع المدعى، وهو لو تم فموضوعه التقليد بالمعنى المتقدم، ولا يكفي فيه مجرد الحجية، كما ذكرنا.

(1) بأن تجددت أعلميته بعد موت المفتي الأول، وإلا وجب العدول إليه قبل موته، بناء على وجوب تقليد الأعلم.

(2) لما تقدم من سيرة العقلاء على تعيين الأعلم عند الاختلاف. وبه يخرج عن مقتضى الاستصحاب المتقدم لو تم.

ولا وجه لإطلاق التخيير بين البقاء والعدول، كما سبق من الجواهر. إلا أن يبتني على عدم تعيين الأعلم عند الاختلاف وجواز العدول من أحد المجتهدين للآخر مطلقاً، كما تقدم في الصورة الأولى.

وأما إطلاق وجوب البقاء- كما تقدم نقله في الجواهر- فلعله مبتن على عدم وجوب تقليد الأعلم وعدم جواز العدول من أحد المجتهدين للآخر مطلقاً.

ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من الاستدلال على وجوب العدول بأنه مقتضى حكم العقل بالتعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست