responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46

يصلح للردع عنها، على أن الخروج عما عليه المعظم في مثل هذه المسألة التي لا دليل فيها إلا سيرة العقلاء صعب جدا.

والله سبحانه وتعالى العالم ونسأله أن يوفقنا لمعرفة أحكامه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

هذا، وينبغي الكلام في مقتضى الأصل في المسألة ليرجع إليه لو فرض قصور الأدلة الاجتهادية فيها عن إثبات الجواز، أو المنع.

والكلام تارة: في الأصل الشرعي. وأخرى: في الأصل العقلي.

أما الأصل الشرعي، فمن الظاهر أنه لا مجال له بالإضافة إلى الأحكام التي أفتى بها الميت، لعدم تحقق ركني الاستصحاب فيها من اليقين بالثبوت والشك في البقاء.

أما الأول فلعدم اليقين الحقيقي بثبوتها، لاحتمال خطأ الميت، ولا التعبدي، لعدم الحجية عليها، لانحصار طريقها بفتوى الميت، المفروض الشك في حجيتها.

وأما الثاني فللعلم ببقائها على تقدير ثبوتها، ولا يحتمل ارتفاعها بموت المفتي، فلابد إما من إجرائه في الحكم الظاهري المترتب على الفتوى حين حياة المفتي، أو في الحكم الوضعي، وهو الحجية الثابتة للرأي.

أما الأول فيشكل ..

أولًا: بأنه مبني على جعل الأحكام الظاهرية المماثلة لمؤديات الطرق، والتحقيق عدمه، وليس مفاد أدلة الطرق إلا جعل حجيتها، لان الحجية أمر اعتباري وحكم وضعي قابل للجعل، كالملكية، ولا يترتب عليها إلا صحة الاعتماد عقلاء على الحجة في البناء على ثبوت مؤداها عملا، وليس الحكم الظاهري إلا منتزعا من ذلك، دون أن يكون مجعولا ليمكن استصحابه، كما أوضحنا ذلك عند الكلام في مؤديات الطرق في مبحث قيام الطرق مقام القطع الموضوعي من الأصول.

وثانياً: بأنه لا يتم في الأحكام الكلية التي لم يتم موضوعها في حياة المفتي، وإنما يفتي بها بنحو القضية الحقيقية، لرجوعها إلى قضية تعليقية، وقد حققنا في محله عدم جريان الاستصحاب التعليقي ذاتاً، لا من جهة المعارضة بالاستصحاب‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست