responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381

نعم، لا يبعد كون وجوب الانتصار ملازما عرفا لوجوب منع الغيبة بالنهي عنها، لان التكليف برفع النقص ظاهر عرفا في مبغوضيته بنحو يقتضي منعه رأسا مع التمكن، نظير ظهور دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد في وجوب المنع عن تنجيسه.

وأما النهي عن الغيبة الراجع إلى التبكيت عليها واستنكارها والغضب لأجلها فهو إنما يجب بملاك النهي عن المنكر بلحاظ كونه انتهاكا لحرمة الشارع الأقدس، ومن ثم يختص بما إذا كان فاعله عالما بكونه منكرا ومقدما على المعصية به، بخلاف الأول، فإنه لو وجب يكفي فيه احترام القول فيه واقعا، كما أشرنا إليه في نظير المقام آنفا.

الثالث: وجوب الانتصار للمغتاب والرد عنه لا يرجع ارتكازا إلى كونه مقتضى حقه اللازم، بحيث يكون تركه تعديا عليه، فلا يبعد الاكتفاء في كفارته بالتوبة.

نعم، ورد في بعض النصوص‌[1] عدرد غيبة المؤمن من حقوقه التي يقضى له بها على من لم يؤدها من إخوانه، وحيث أنها معدودة في سياق كثير من الحقوق المستحبة تعين البناء على كون استحقاقه بوجه خاص لا يستلزم توقف الخروج من تبعة العقوبة على إرضائه، نظير ترك رد السلام.

قال شيخنا الأعظم قدس سره: (ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما أعد لمن أدى حقوق الاخوة)، وللكلام في ذلك مقام آخر.

الرابع: الظاهر أن الكلام هنا في الغيبة السائغة واقعا أو ظاهرا من جهة الجهل هو الكلام في استماع الغيبة حيث تقدم الفرق بين صور تسويغ الغيبة. وربما يفترق ببعض الخصوصيات التي لا يبعد ظهورها بالتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم، وهو ولي العصمة والسداد.


[1] الوسائل، باب: 122، من أبواب أحكام العشرة، حديث: 24.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست