responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 375

نعم، الحرمة في الصورتين المذكورتين ليست بملاك التعدي على المغتاب، بل بملاك انتهاك حرمة الشارع، فيكفي في كفارته التوبة بخلاف الصورة الأولى، لما تقدم.

ثم إن حرمة الاستماع في الصورة الأولى حيث كانت بملاك حرمة الغيبة فهي تعم ما لو كان المغتاب معذورا للجهل بالموضوع أو الحكم، لان جهله إنما يكون عذرا له لا للمستمع، بخلاف الحرمة بملاك حرمة التشجيع على الحرام أو وجوب النهي عن المنكر، إذ لا دليل على حرمة التشجيع فضلا عن وجوب الإنكار والردع عن المحرم الواقعي مع كون فاعله معذورا.

نعم، قد يحرم التشجيع في المقام، بل يجب الإنكار، بناء على وجوب نصر المغتاب مع القدرة، إذ لا يبعد ملازمته لذلك عرفا، فتأمل جيدا.

وأما في غير ذلك- كما لو كان الغرض منه الاطلاع على حال القائل ومدى تعديه أو مقدار عداوته للمقول فيه ونحو ذلك- فلا دليل على حرمة الاستماع فضلا عن السماع، لاختصاص الارتكاز بالصورة الأولى، وقرب اختصاص الإجماع بها، ولاسيما بعد ما عرفت من كونه ارتكازيا.

ومثله النصوص لو فرض حجيتها في نفسها، لان الغرض من الغيبة لما كان هو الاستماع بالوجه المذكور كانت النصوص منصرفة إليه.

ولاسيما مع ما في حديث المناهي من النهي عن سماع النميمة الذي لا يراد به ظاهرا إلا الاستماع الذي يترتب عليه غرض النمام، وهو المبني على قبول النميمة وترتيب الأثر عليها، لا مجرد الاستماع مع البناء على عدم تصديق النمام وعدم ترتيب الأثر على خبره.

كما أن ما تقدم عن الاختصاص لا ظهور له في الحرمة، خصوصا بملاحظة التعليل، مع أن ظاهر موردها هو السماع بالوجه الأول، ولاسيما مع قوله (عليه السلام):

(فأفرغه في وعائك)

الظاهر أو المنصرف إلى كون صاحب الوعاء في مقام تقبل ما أفرغ فيه وأخذه.

ولأجله يشكل كون المستمع هو الإمام الحسن (عليه السلام) المنزه عن الحرام، بل عن‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست