responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376

المكروه، فالحديث لا يخلو عن إشكال. وربما يحمل على الغيبة التي لا يحرم سماعها، أو على كون نهي أمير المؤمنين (عليه السلام) مسوقا لنهي المغتاب عن الغيبة وردعه، من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة) لعدم تيسر ردعه للإمام الحسن (عليه السلام).

وأما المرسل المتقدم عن الصادق (عليه السلام) فقد تضمن عطف الراضي على المستمع، ومن القريب جدا كونه عطفا تفسيريا راجعا إلى وحدة المعنون، فيراد به المستمع عن رضا بالغيبة، ويكون كناية عن الصورة الأولى أو الثانية، كما يناسبه إفراد الخبر، إذ لو أريد من المستمع معنى لا يلازم الرضا لكان المناسب تثنية الخبر.

واحتمال أن الخبر للراضي، والمستمع قد حذف خبره بقرينة الخبر المذكور بعيد جدا، ولا أقل من عدم بلوغه حدا يكون ظاهرا من الكلام ويصلح للاستدلال.

كما أنه لا يبعد كون تطبيق المغتاب على السامع والمستمع في الخبرين الأخيرين بلحاظ ما ذكرناه في الصورة الأولى من اشتراك السامع مع المغتاب في تحقيق الغرض المقصود من الغيبة الذي هو الملاك في حرمتها، فيكون ذلك قرينة على اختصاصها بالصورة المذكورة.

فلا مجال للاستدلال بهذه النصوص على حرمة السماع أو الاستماع في الصورة التي هي محل الكلام.

ومن ثم لا دليل على وجوب الخروج من مجلس الغيبة إلا إذا ترتب عليه إنكار المنكر، أو ترتب على البقاء التشجيع عليه.

نعم، ورد النهي عن الجلوس في المجالس التي يعصى الله تعالى فيها، وعن مجالسة العاصين، وحيث إنه يصعب الالتزام بظاهره فلا يبعد حمله على ما لو كان فيه تشجيع على المعصية، أو بلحاظ استلزامه غالبا قلة الاهتمام بها، فلا يشمل ما لو استحكم إنكار المنكر في قلب المكلف، أو على الكراهة، أو غير ذلك. وإن كان جميع ذلك محتاجا إلى استيعاب النصوص والتأمل فيها.

بقي في المقام شي‌ء، وهو أنه لو كانت الغيبة سائغة من المغتاب، فهل يجوز استماعها أولا؟

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست