responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348

والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار (1) لا مطلقا.

(ومنها): نصح المؤمن (2)، فتجوز الغيبة

-

للتأييد إلا أن في بلوغ ذلك حدا يصلح للاستدلال إشكالا.

نعم، لا ينبغي الإشكال في موارد لزوم الحرج أو الضرر العرفي، لا من جهة التشفي والانتقام، بل من الجهات الخارجية، كما لو ترك الأخ النفقة على أخته في مورد يتعارف إنفاقه عليها، بحيث يكون تركه عيبا عليه، ولزم من سكوت الأخت عن كشف حالها بعض المحاذير العرفية، فإنه لا ينبغي الشك في جواز كشف الحال لها وإن لزم هتك أخيها، للسيرة الارتكازية القطعية.

لكن المتيقن من ذلك مجرد البيان من دون إعابة ليلزم الغيبة، كما أن اللازم الاقتصار على مقدار الحاجة بالنحو الذي يندفع به المحذور، اقتصارا في الخروج عن عموم هتك ستر المؤمن وكشف عورته على المتيقن، وإن كان عموم الجواز قريبا جدا، بل الإطلاق حتى مع عدم لزوم المحذور قريب أيضا، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

ومنه نستمد العون التوفيق.

(1) كأنه لاختصاص مرسل مجمع البيان المتقدم في تفسير الاية على الانتصار، أو لاختصاص الآيات الواردة في الانتصار به.

لكن من الظاهر عدم صلوح المرسل للاستدلال، كما تقدم عدم نهوض الآيات المذكورة به.

ولعل الأولى الاحتياط بالاقتصار على خصوص ما يكون لأجل رفع الظلامة، لما فيه من الخروج عن شبهة الخلاف المتقدم.

(2) اعلم أن كثيرا من المستثنيات التي ذكروها في المقام لا تستند إلى أدلة خاصة، وظاهر المحقق الثاني قدس سره خروجها عن الغيبة المحرمة موضوعا، قال في جامع المقاصد: (وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به وإضحاك الناس منه، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم، كنصيحة المستشير،

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست