responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347

ستره الله المعتبر في الغيبة المحرمة.

لاندفاعه: بأنه لا ظهور لها في كون النقص الخاص المشكو منه مما يغلب وقوعه من الناس، بل هي ظاهرة في ابتلاء غالب الناس بوجه من وجوه النقص على اختلافها، على أن شيوع النقص لا ينافي التكتم به وستره.

والعمدة في الجواب عن الروايتين أنهما واردتان في واقعة خاصة، ولا إطلاق لهما، وحينئذ فمن المحتمل كون المشكو منه في الأولى أمرا لا يكون هتكا على المشكو، بل من الأمر الظاهر الذي لا يحرم ذكره، أو مما لا يعد عيبا عرفا.

وكذا في الثانية، إذ لا دافع للاحتمال المذكور وإن لم يكن عليه شاهد من الرواية.

مع احتمال حملها على ما إذا لم يعرف المشكو، أو على ما إذا كان الأمر الواقع ظلما مسوغا للغيبة، فإن الأخوة الكاملة والتهذيب كما ينافيهما ترك الأولى ينافيهما الظلم المحرم، ولا قرينة في الرواية على إرادة الأول، إذ ليس فيها إلا ندرة الاخ الكامل المهذب، وهو نادر في كلا الأمرين لا في خصوص الأول فتأمل جيدا.

ومنه يظهر حال مرسلة الحجال عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(أنه ذكر عنده رجل فعيب، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب)

[1].

نعم، من القريب جدا حمل مرسلتي العياشي ومجمع البيان المتقدمتين على جواز ذكر ما ينافي الاولى، لان سوء الضيافة لا يكون غالبا من الظلم، وحملهما عليه لأجل تضمنهما تفسير الاية الواردة في الظلم ليس أولى من حمل تطبيق الظلم على الظلم باعتبار الحق العرفي والاستحبابي الموجب للأولوية، بل الثاني أولى عرفا، فتأمل.

إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما مع ضعف سندهما.

لكن الإنصاف مع هذا كله أن البناء على الجواز قريب جدا إذا كان بحيث تصدق الشكوى، لكون منافاة الاولى تعد خروجا عن الموازين العرفية مع الشخص، فإن جواز الشكوى حينئذ قريب جدا للمرتكزات المشار إليها آنفا المعتضدة بالسيرة وبالنصوص المتقدمة، فإنها وإن لم تصلح للاستدلال صالحة


[1] مستدرك الوسائل: باب: 46 من أبواب احكام العشرة، حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست