responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342

وهو- مع ضعف سنده- أجنبي عما نحن فيه، لان المراد بصاحب الحق فيه هو المطالب به أو المدعي له، لا المظلوم، ولا إطلاق في المقال بنحو يعم الغيبة.

مع أن مجرد نهي الصحابة عن الفتك بالأعرابي لا يدل على جواز القول والإغلاظ منه، فلا يراد بقوله (صلى الله عليه وآله): (فإن لصاحب الحق) إلا أن هذا طبيعي منه، لا أنه جائز له.

والثاني: بأنه لا شهادة فيه بأن العلة هي مطلق الجور، لقرب خصوصية جور الإمام في سقوط حرمته، مع أنه يقتضي جواز غيبة الظالم مطلقا ولو من غير المظلوم.

ومثله في ذلك الثالث مع الإشكال فيه أيضا بأنه غير مطرد، إذ قد يعلم بعدم الارتداع ولو لعدم قابلية الموضوع لتكرر الظلم أو تداركه فلا موضوع معه للارتداع، فتأمل.

مع أن مفسدة الغيبة قطعية، فهي أولى بالمراعاة من مصلحة الارتداع المظنونة الترتب.

اللهم إلا أن يفرض تمامية شروط النهي عن المنكر، فيدخل في المسوغ الرابع.

ويندفع الرابع- مع عدم اطراده- بأن قاعدة الحرج لا تنفع في المقام بعد منافاة جواز الغيبة للامتنان في حق المغتاب وإن كان ظالما.

عوى: أنه لا يهم بعد كونه هو السبب في إيقاع نفسه في ذلك.

مدفوعة: بأنه لم يوقع نفسه في الاغتياب، وإنما أوقع الظلم بصاحبه، فلو ثبتت ملازمته لسقوط الحرمة كان هو الموقع نفسه، أما حيث لم يثبت ذلك فلا وجه لاستفادته من قاعدة الحرج بعد منافاته للامتنان في حقه.

اللهم إلا أن يقال: تقييد قاعدة الحرج بعدم منافاتها للامتنان في حق الغير لا يستند إلى دليل لفظي ليؤخذ بإطلاقه، بل هو ناشئ من ارتكاز كونها امتنانية بلحاظ النوع، والارتكاز المذكور يقصر عن الظالم ونحوه ممن ينتهك الحرمات الشرعية التي بانتهاكها يقع الحرج على الغير، فإن اهتمام الشارع بحاله بنحو يقتضي تقييد القاعدة في حق من يلزم عليه الحرج ولاسيما المظلوم بعيد عن المرتكزات، ولا أقل‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست