responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319

كما ان الظاهر انه لابد من تعيين المغتاب (1)،

-

المعاصرين. نعم، ربما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر [فيذكره ظ] أحدهما بحضرة الآخر).

وكأن نسبة ذلك لظاهر الأكثر ناشئة من إطلاقهم في تعريف الغيبة إنها ذكر الانسان بما يكرهه، بدعوى: عمومه للذكر من دون مخاطب.

لكنه منصرف إلى خصوص الذكر المبني على الاعلام، لا مجرد ترديده باللسان، ولو لمناسبة الحكم والموضع التي لأجلها صرحوا بالتعميم لغير الذكر باللسان.

ولاسيما مع أن الظاهر دخل الذكر في الكراهة، وهو إنما يكون مع وجود مخاطب، لما فيه من التوهين أو نحوه، أما مع عدمه فلا خصوصية للذكر في الكراهة، وإنما المكروه بناء القائل على ثبوت السوء في المقول فيه وان لم يذكره.

فالإنصاف أن استظهار ذلك منهم ومن اللغويين في غير محله.

ومنه يظهر حال ما تضمن من النصوص تفسير الغيبة بذلك أو بذكر الشخص بما فيه لو فرض الرجوع إليها في المقام.

وأظهر في عدم الشمول ما تضمن تفسيرها بذكر الأخ بما ستره الله عليه.

وبالجملة: البناء على خروج ذلك عن مفهوم الغيبة قريب جدا.

ولا أقل من الشك الذي يرجع معه للبراءة.

ولو فرض عمومه له فلا ينبغي الإشكال في انصراف إطلاقات النهي عنه، لظهورها في أن منشأه ما تتضمنه الغيبة من النيل من عرض المؤمن وتوهينه، الذي هو الوجه الظاهر في تشبيهها بأكل اللحم، فلاحظ.

(1) كما صرح به في الجواهر. ويعرف وجهه مما تقدم في سابقه، فان ظاهر ذكر الشخص المأخوذ في تعريف الغيبة هو ذكره بنحو يميزه ويعرفه حتى يلزم توهينه بشخصه. وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (أنه إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست