responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول (1)، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب (2). والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد افهامه وإعلامه (3)،

-

كونه معيارا فيها. كما عرفت أن ظاهر النص المذكور كراهة ذكر العيب، لا كراهة وجوده، كما قد يظهر من المتن.

(1) من دون فرق بين القول بأنحائه مما يتضمن الاخبار بالعيب أو التعريض به أو الإشارة إليه، كما صرح به في جامع المقاصد، وعن الشهيد في قواعده أنه قسم الغيبة إلى ظاهرة وخفية وأخفى، وعد من الثاني الإشارة والتعريض، ومن الثالث أن يذم نفسه بترك طرائق لينبه على عورات غيره، ويظهر الكلام في وجه التعميم المذكور مما سيأتي.

(2) كما صرح به في جامع المقاصد وغيره.

ومن ثم قال في جامع المقاصد: (وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به أو إضحاك الناس منه).

لكن تعميم الغيبة لجميع ذلك لا يخلو عن إشكال أو منع، لعدم مساعدة أكثر الاخبار ولا كلام اللغويين عليه.

كما لا يتضح كونه المفهوم العرفي منها.

نعم، في خبر عائشة المتقدم ما يشهد به في الجملة.

والذي يهون الأمر أن المستفاد من الأدلة عموم الحرمة للجميع وإن لم يكن غيبة، لما يستفاد من كثير من النصوص من أن حرمة الغيبة بلحاظ منافاتها لحرمة المؤمن، ومن الظاهر عدم خصوصية القول في منافاة الحرمة المذكورة.

بل بناء على ما عرفت منا من أن المعيار في الغيبة الإعابة، فلا يبعد عمومها لجميع ذلك، فتأمل.

(3) قال شيخنا الأعظم قدس سره: (هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب، أو يكفي ذكره عند نفسه ظاهر الأكثر الدخول، كما صرح به بعض‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست