responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304

في غيبته (1)،

-

الإشارة إلى المعنى بحسب أصل الوضع والاشتقاق وإن كان مهجورا عند العرف.

على أنه لو سلم عدم أخذ العيب في مفهوم الغيبة فلا ريب في اختصاص حكمها به، كما هو ظاهر.

ثم إن الظاهر أن المعيار في العيب المأخوذ في المقام ما يكون نقصا في كرامة المقول فيه وتوهينا له ونيلا من عرضه وذما له، كما يشير إليه التعبير في النصوص بالوقع في العرض وما يشينه ويهدم مروءته ونحو ذلك مما يظهر بسبر النصوص، لا ما يكون عيبا من بعض الجهات الأخرى، كوصف الحمال بضعف المزاج، ووصف الخادم بعدم الانصياع للمخدوم، ووصف المدرس بعدم توضيح المطلب، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الكرامة والعزة والمروءة، ولا يستلزم الوهن والانتقاص عرفا، هذا كله بناء على أن المعيار في الغيبة ذكر العيب.

أما بناء على أن المعيار فيها الاعابة، فالمعيار قصد المتكلم، ويأتي الكلام في ذلك بعد الكلام في مفهوم الغيبة إن شاء الله تعالى.

(1) كما هو مقتضى مادة الغيبة، وهو الظاهر من غير واحد من النصوص وكلمات اللغويين، بل صرح به بعضهم.

وكأنه هو النكتة في تشبيهها بأكل لحم الميت، بتشبيه غفلة المغتاب اللازمة من غيبته منزلة موته، كما أشار إليه غير واحد.

وأما ما يظهر من بعض مشايخنا من أن الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وإن كان حاضرا. فغريب جدا. إلا أن يريد عموم الحرمة لذلك وإن خرج عن الغيبة موضوعا، فله وجه يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

قال في جامع المقاصد: (ولو قال ذلك فيه بحضوره فتحريمه أغلظ وإن كان ظاهرهم أنه ليس غيبة).

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست