responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299

والغيبة (1)،

-

وكيف كان فعلى ما ذكرنا لا يصدق الإصرار بتكرر الذنب وكثرة وقوعه إذا كان لتجدد الدواعي مع الإقرار به بعد كل مرة.

بل لا يبعد عدم صدقه مع العلم بتكرر الذنب، بل العزم عليه بسبب قوة الداعي واستمراره مع الاستياء في كل مرة والإقرار بالذنب والإساءة والتخوف منه.

نعم، لو خلا المذنب عن ذلك ومات قلبه ولو بسبب التعود وكثرة المقارفة صدق الإصرار بالمعنى المذكور فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.

(1) قال شيخنا الأعظم قدس سره بعد ذكر أخبار تحريم الغيبة: (ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر، كما ذكره جماعة).

ويقتضيه الوعيد عليها بالعذاب في غير واحد من النصوص، مثل ما في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لنوف: (اجتنب الغيبة، فإنها أدام كلاب النار)[1] وما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (من مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم)[2] إلى غير ذلك مما يدل تصريحا أو تلويحا بالعذاب، وقد تعرض لقسم منها صاحب الوسائل‌[3] وشيخنا الأعظم‌[4] (قدس سرهما).

ويقتضيه أيضا ما في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام):

(من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين‌

قال الله عز وجل: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب‌


[1] الوسائل، ج 8، ص 600، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 16.

[2] الوسائل، ج 8، ص 602، باب 152 من أبواب أحكام العشرة، حديث 21.

[3] راجع الوسائل، ج 8، باب 152 من أبواب أحكام العشرة.

[4] في المسألة الرابعة عشرة مما يحرم الكسب به لانه عمل محرم: ص: 40، طبع تبريز.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست