responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298

بذنبه شاعر بالألم النفسي منه.

ولا يبعد استفادة ما ذكرنا من النصوص المتقدمة المتضمنة لمقابلة الإصرار بالاستغفار، وهو الظاهر من مقابلته بالإقرار في خبر معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (إنه والله ما خرج عبد من ذنب بإصرار، وما خرج عبد من ذنب إلا بإقرار)[1].

وما في خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله عز وجل‌ (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) قال: (الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار)[2] فانه لا يبعد كون المراد بذلك الكناية عن الإقامة على الذنب لتجاهل التبعة والتغاضي عن الحرمة، لان عدم التحدث مع النفس بالتوبة ملازم لذلك، أما مجرد عدم الاستغفار فلا يلازمه، بل قد يكون للذهول عن الذنب أو لاعتقاد وجود المحبط له- ولو كان هو اجتناب الكبائر- ومثل ذلك خارج عن الإصرار بالمعنى الذي ذكرنا.

بل يظهر من صحيح ابن أبي عمير عن الكاظم (عليه السلام) أن الندم المخرج عن الإصرار ما يلازم العلم بالعقاب الذي هو من مقومات الإيمان وأن المصر هو غير المؤمن، لقوله (عليه السلام) فيه: (ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ومتى لم يندم عليها كان مصرا، والمصر لا يغفر له، لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كفى بالندم توبة).

وقال: (من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)[3].

لكن الالتزام بهذا في غاية الإشكال، لما عرفت من ظهور النصوص السابقة في أن الإصرار مقابل الإقرار بالذنب، لا مقابل الإيمان بحرمته، فتأمل.


[1] الوسائل، ج 11، ص 743، باب 28 من أبواب جهاد النفس، حديث 3.

[2] الوسائل، ج 11، ص 268، باب 48 من أبواب جهاد النفس، حديث 4.

[3] الوسائل، ج 11، ص 265، باب 47 من أبواب جهاد النفس، حديث 10، وبعضعه في الهامش.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست