responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212

(مسألة 25): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1)،

-

وجعله من قبل وكيله لا دخل له بما نحن فيه.

فما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من جعل ذلك هو المعيار في الانعزال وعدمه غير ظاهر.

نعم، لو فرض رجوع القيمومة إلى صرف النيابة عن الولي من دون أن يكون القيم بنفسه وليا اتجه فيه التفصيل المذكور.

ثم إن الادلة المتقدمة- لو تمت- مختلفة من حيث إفادة ولاية الحاكم على نصب القيم بالوجه المذكور فقوله (عليه السلام):

(مجاري الامور ...)

وقوله (عليه السلام):

(وأما الحوادث الواقعة ...)

ظاهران في جعل الولاية والسلطنة للحاكم على التصرف بعد الفراغ عن مشروعيته في نفسه، فلا ينهضان بإثبات مشروعية نصب القيم بالوجه المذكور، إلا أن تثبت مشروعيته بدليل آخر.

كما أنهما لا ينهضان بإثبات وكالته عن الامام (عليه السلام) في التوكيل عنه الذي أشرنا إليه قريبا.

أما المقبولة وروايتا أبي خديجة فبناء على ظهورها في جعل مناصب الحكام والقضاة يتجه استفادة ولايته على نصب القيم منها، لان الظاهر أن سيرة القضاة والحكام على ذلك، وعدم الاقتصار على التوكيل والاستنابة عنهم.

ولذا كان الظاهر من سيرتهم عدم انعزال المنصوب بعزل من نصبه أو نقله عن محل عمله أو موته، لما في ذلك من اضطراب الامور وتكثير الاعمال على المنصوب الجديد.

ولعله لذا حكي عن الايضاح نفي الخلاف في عدم الانعزال، فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

(1) الظاهر أنه في الجملة من المسلمات، وانما الخلاف بينهم في، مستثنياته. وقد تقدم في المسألة الحادية والعشرين الاشارة إلى وجهه، وأن العمدة فيه أن من لوازم نصب القاضي فصل الخصومة بقضائه ونفوذ حكمه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست