responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211

المتقدم فهو لا يقتضي ولاية الحاكم على نصب القيم بنحو تكون له الولاية استقلا لا، نظير نصب الواقف ناظرا للوقف حينه، ونصب الموصي للوصي.

بل غاية ما يقتضيه لزوم مراجعته والاستئذان منه أو النيابة عنه في تولي أمر اليتيم بعد القطع بعدم لزوم توليه بنفسه، وهو يقتضي لزوم مراجعة غيره بعده، لسقوط نظره بعد موته الموجب لسقوط إذنه وانعزال وكيله، كما تقدم في أول المسألة.

وكذا لو فرض ثبوت ولايته بالخصوص إذا كانت كولاية الاب والجد، إذ هي تقتضي توليه له مباشرة أو توكيلا من دون ولايته على نصب القيم عليه بنحو يكون القيم هو الولي استقلا لا الذي قد يستلزم سقوط ولاية الحاكم، لاختصاصها بما لا ولي له.

نعم، لو نصب الحاكم القيم بالوجه المذكور، احتمل نفوذ نصبه له، فيلزم الجمع بين نظره ونظر الحاكم الذي نصبه أو غيره، لاحتمال ولاية كل منهما، فلا متيقن في البين، كما يظهر بملاحظة ما تقدم في التنبيه الاول في ذيل المقام الثاني.

وأما لو استفيد من الادلة ولاية الحاكم على نصب القيم على أن يكون مستقلا في التصرف- الذي هو مفروض المتن على الظاهر- فيتجه البناء على عدم انعزاله بموت المجتهد، لان الولاية والقيمومة بالمعنى المذكور منصب مستقل عن الحاكم وإن كانت تابعة له حدوثا، فهي في طول ولاية الحاكم حدوثا لا بقاء، فلا وجه لاناطتها بحياة الحاكم.

ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر من الاستدلال على الانعزال بأن ولاية المنصوب فرع ولاية من نصبه.

ولا أقل من كون بقائها مقتضى الاستصحاب لانها من الاحكام الوضعية القابلة للبقاء، والتي يكون جواز التصرف وضعا وتكليفا من أحكامها المترتبة عليها. من دون فرق على هذا الوجه بين جعل الحاكم المنصب المذكور للقيم عن نفسه وجعله عن الامام (عليه السلام) لو فرض نيابته عنه (عليه السلام) في ذلك.

إذ الفرق بين الصورتين كالفرق بين جعل الناظر على الوقف من قبل المالك‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست