responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162

وقبول قول البايع في استبراء الأمة، لعله من جهة كونه صاحب يد، لا لكونه ثقة.

فلم يبق إلا قبول قول الثقة في عزل الوكيل والوصية، ولا مجال لاستفادة العموم منها، ولاسيما مع كون توقف انعزال الوكيل على بلوغ العزل له على خلاف القواعد العامة، إذ مقتضى القاعدة كون بلوغ العزل محض طريق لا يتوقف عليه الانعزال واقعا.

واحتمال كون مورد الرواية في قبول الوصية من موارد حصول العلم العادي بإرسال الموصي للثقة ويكون وجه السؤال تخيل خصوصية مشافهة الموصي في ذلك، فلاحظ الرواية المذكورة.

وأما الثاني فهو- مع الإشكال في شموله للواحد، واختصاصه بالمؤمن وهو أعم من الثقة من وجه- مقيد برواية مسعدة بن صدقة الظاهرة في عدم كفاية ما دون البينة، فإن البينة أخص من خبر المؤمن.

ومنه يظهر حال الثالث، فان الرواية تصلح للردع عن بناء العقلاء، لأنه إن كانت البينة أخص من خبر الثقة كانت الرواية ظاهرة في عدم الاعتداد به، وإن كانت أعم من وجه فقد يدعى أنه لا مجال لحمل الرواية على الحصر الحقيقي، إذ لا إشكال في عدم صلوحها للردع عن مثل خبر صاحب اليد والاستصحاب وغيرهما ومنه خبر الثقة، بل هي للحصر الإضافي.

لكنه يشكل: بأن حمل البينة في الرواية على خصوص ما إذا لم تشتمل على خبر الثقة بعيد جدا لندرة ذلك، فلابد من حملها على ما يعم صورة اشتمالها عليه فتدل على عدم كفايته وحده، فتصلح للردع عنه، بخلاف حملها على غير مورد الاستصحاب، وخبر صاحب اليد، فلاحظ.

هذا، وأما الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات بفحوى ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، لأهمية الأحكام الكلية، إذ يترتب عليها كثير من الأحكام الجزئية.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست