responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161

لاستفادته مما دل على جواز الصلاة بأذان الثقة[1]، والنهي عن قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها[2] وقبول قول البايع في استبراء الأمة[3] وثبوت عزل الوكيل إذا بلغه العزل بخبر الثقة[4] بناء على التعدي عن مواردها، لإلغاء خصوصيتها عرفا.

أو من إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح حريز: (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم)[5] بناء على ما هو الظاهر من حمله على التصديق الحقيقي بترتيب الأثر، لا الصوري، كما ذكرناه في مبحث حجية خبر الواحد من الأصول.

أو من عموم بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، واعتبار العدالة والعدد في الشهادة للدليل الخاص.

ويشكل الأول: بعدم وضوح استفادة الكلية المذكورة من الموارد المذكورة، إذ لا وجه لإلغاء خصوصيتها وليس هو أولى من إلغاء خصوصية الموارد التي لا تقبل فيها إلا البينة، ولاسيما مع أن ظاهر ما دل على الصلاة بالأذان أن وجهه أن المؤذن مؤتمن كالإمام في صلاة الجماعة، واعتبار كونه ثقة- لو تم- لا يدل على أن ذلك هو العلة في الحكم، ليتعدى عنها ولو بفهم عدم الخصوصية.

وأما النهي عن قرب الزوجة إذا ادعى ثقة زوجيتها، فلعله من باب الاحتياط الواجب أو المستحب، لا لثبوت الزوجية به بحيث يترتب جميع آثارها، كجواز تزويج أختها، بل يظهر من الأصحاب الإعراض عن الرواية المذكورة والعمل بما دل على توقف ثبوت الزوجية على البينة، كا صرح به في الجواهر.


[1] الوسائل ج: 4 ص: 618 باب: 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث: 1.

[2] الوسائل ج: 14 ص: 226 باب: 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث: 2.

[3] الوسائل ج: 13 ص: 38 باب: 11 من أبواب بيع الحيوان حديث: 2.

[4] الوسائل ج: 13 ص: 28 باب: 2 من كتاب الوكالة حديث: 1.

[5] الوسائل ج: 13 ص: 482 باب: 97 من كتاب الوصية حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست