responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149

عدالة- بل في بعض النسخ ثبوت ذلك مطلقا- وإن كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل.

وصرح- أيضا- بأنه مع تعارض الجرح والتعديل يتعين التوقف لتعارض الشهادتين، مع أن مقتضى ذلك الرجوع لأصالة العدالة لو تمت، فتأمل.

وعن المبسوط أنه لو أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها جاز حبسه، لقيام البينة بحقه، والأصل فيها العدالة إلى أن يظهر غيرها، وظاهره المفروغية عن توقف الحكم بالبينة على تعديلها، وأنه لا ينافي أصالة العدالة.

وعنه- أيضا-: (لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم، بل يدع الناس وكل من شهد عنه، فإن عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه).

وعن النهاية: (العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ثم يعرف بالصلاح والعفاف ...) إلى آخر كلامه وقد تضمن قريبا مما يأتي في صحيح ابن أبي يعفور.

وعن المفيد في المقنعة: (العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله تعالى).

وعن الكاتب والمبسوط وغيرهما عبارات صريحة أو ظاهرة في اعتبار حسن الظاهر.

ولأجل هذا لم يبعد كون مرادهم مما سبق من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق إنما هو بعد معرفة الشاهد ومخالطة الناس له، بحيث يكون عدم ظهور فسقه ملازما لحسن ظاهره في الجملة، فمرجعه إلى عدم لزوم التفتيش عن عيوبه والتجسس عليه، الذي دل عليه صحيح ابن يعفور، لا أصالة العدالة في المسلم بنحو لا يحتاج إلى أمارة عليها من حسن الظاهر أو غيره.

بل قد يدعى عدم ظهور ما تقدم من الخلاف في أكثر من ذلك، بناء على قراءة: (لا يعرف فيها جرح) بالبناء للمفعول، كما يناسبه رفع (جرح)، فيكون المراد عدم‌

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست