responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148

هذا، ويستدل للقول المذكور بأمور:

الأول: الأصل الذي تقدم من الخلاف التمسك به.

وفيه: أن العدالة أمر وجودي مخالف للأصل، سواء كانت من سنخ الملكات النفسية- كما هو الظاهر- أم أمراً منتزعاً من عدم ارتكاب الذنوب، إذ لا يراد به- ظاهراً- مجرد عدم ارتكاب الذنب ولو لا عن داع نفسي، بل عدم ارتكابه اختيارا خوفا من العقاب، ومن الظاهر أن الأمر المذكور مخالف للأصل، وإن كان الفسق مخالفا للأصل أيضاً.

وأما ما تضمن وجوب حمل المؤمن على الصحة، فهو لا يلازم البناء على عدالته، بنحو يترتب عليه أثرها، بل يراد به مجرد بقاء حرمته في نفسه وعرضه بنحو لا يجوز هتكه وغيبته وسوء الظن به واتهامه، ولا ينافي التوقف عن ترتيب آثار عدالته مع الشك فيها.

نعم، قد يوجه الأصل- كما قد يظهر من المسالك- بأن العدالة ليست شرطاً في قبول الشهادة ليجب إحرازها، بل الفسق مانع منه، فيكفي عدم إحرازه، لأصالة عدمه حينئذ.

وفيه: أنه- مع مخالفته لظاهر أدلة الشهادة- خارج عما نحن فيه، لرجوعه إلى أن مقتضى الأصل قبول الشهادة وإن لم تحرز العدالة، ولا ينفع في محل الكلام من أن الأصل العدالة في المسلم حتى يترتب سائر أحكامها.

هذا، مع أن ما يأتي من النصوص الظاهرة في اعتبار إحراز العدالة بحسن الظاهر أو نحوه مانع من الرجوع للأصل لو فرض اقتضاؤه العدالة، لأنها تكون مخصصة لدليل الأصل المذكور، فلاحظ.

الثاني: الإجماع المتقدمة دعواه من الخلاف.

لكنه لا مجال للاعتماد عليه بعد عدم حكاية القول المذكور عن غير من تقدم، بل يظهر ممن تقدم خلافه في مواضع أخر، فقد صرح في الخلاف- بعد ما تقدم منه بقليل- بلزوم التفتيش عن الشاهدين: إذا كانا غريبين عن البلد ولا يعرفان بفسق ولا

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست