responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111

(مسألة 15): إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة (1)، بل‌

-

فتأمل جيداً.

(2) كأنه لعدم يقين العامي بحجية رأي الميت، فلا مجال للرجوع إليه، بل لابد من الرجوع للحي المتيقن الحجية في ذلك، للزوم انتهاء الحجة للعلم، كما أشرنا إليه في المسألة الحادية عشرة.

لكن هذا قد يتم مع أعلمية الحي، أما مع أعلمية الميت فلا وجه له، لعدم يقين العامي أيضا بحجية فتوى الحي، لاحتمال وجوب البقاء على تقليد الميت لكونه أعلم مع عدم مانعية الموت.

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته عند مذاكرته في المسألة، وحكي عن سيدنا المصنف قدس سره من قيام السيرة على سؤال الحي في ذلك.

فهو- لو تم- ناشئ إما عن الغفلة عن رأي الميت والجهل به، لما هو المعلوم من غلبة عدم اطلاع العوام على آراء الأموات قبل تحرير الفتاوى في الرسائل العملية، خصوصا مسائل الاجتهاد والتقليد، أو عن اشتهار عدم الاعتداد برأي الميت في ذلك في العصور المتأخرة، لا عن ارتكاز اعتبار الحياة ومانعية الموت، كيف وقد تقدم عدم الإشكال ظاهرا في عموم مرجحية الأعلمية، وفي عدم دخل الحياة بحسب المرتكزات العقلائية الأولية، وأن خلاف ذلك محتاج لأدلة تعبدية شرعية لا يدركها العوام بأنفسهم.

ودعوى: امتناع حجية رأي الميت في البقاء على تقليده، لأنه دوري، لرجوعه إلى توقف حجية رأي الميت على حجية رأيه.

ممنوعة، لتعدد الموضوع، فان حجيته في مسألة البقاء غير حجيته في الأحكام الفرعية العملية الأخرى، فلا مانع من ابتناء الثانية على الأولى، ونظيره وجوب التقليد على العامي في مسألة وجوب التقليد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست