responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 97

من القدماء والمتأخّرين , بل عن بعض نسبته إلى الشهرة [١] , وعن آخرين إلى أكثر المتأخّرين [٢].

(وقيل : لا تجب) إزالته (إلّا أن يتفاحش) كما عن نهاية الشيخ ومعتبر المصنّف [٣].

واستدلّ للقول الأوّل : بمرسلة جميل عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح , وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [٤].

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش , قال : «وإن كثر» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي


[١]حكاها عن الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٥٦ العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦.

[٢]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ عن روض الجنان : ١٦٦ , وذخيرة المعاد : ١٥٩.

[٣]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١٨ , وانظر : النهاية : ٥٢ , والمعتبر ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٧٣ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست