اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 97
من القدماء والمتأخّرين , بل عن بعض نسبته إلى الشهرة [١] , وعن آخرين إلى أكثر المتأخّرين [٢].
(وقيل : لا تجب) إزالته (إلّا أن يتفاحش) كما عن نهاية الشيخ ومعتبر المصنّف [٣].
واستدلّ للقول الأوّل : بمرسلة جميل عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام أنّهما قالا : «لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح , وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [٤].
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش , قال : «وإن كثر» قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي
[١]حكاها عن الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٥٦ العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦.
[٢]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ ـ ١٦٧ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ عن روض الجنان : ١٦٦ , وذخيرة المعاد : ١٥٩.
[٣]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١٨ , وانظر : النهاية : ٥٢ , والمعتبر ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١.