responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 98

ثمّ يذكر بعد ما صلّى , أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة» [١].

وعن العلّامة في المختلف الجواب عن الاستدلال بالصحيحة : بأنّ «مجتمعا» كما يحتمل أن يكون خبرا لـ «يكون» يحتمل أن يكون حالا مقدّرة , واسمها ضمير يعود إلى «نقط الدم» و «مقدار» خبرها , والمعنى : إلّا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدّر اجتماعها [٢]. انتهى.

وأورد عليه بوجوه , أوجهها : أنّه على تقدير كونه حالا أيضا ظاهرها إرادة الاجتماع الفعلي لا الفرضي.

توضيح المقام : أنّه يحتمل أن يكون «مقدار الدرهم» بالرفع اسما لـ «يكون» و «مجتمعا» خبره , ومقتضاه كون العفو عن مقدار الدرهم في الجملة معروفا لديهم.

ويحتمل أن يكون بالنصب خبرا لـ «يكون» و «مجتمعا» خبرا بعد خبر , نظير قولنا : هذا حلو حامض. فعلى هذين التقديرين دلالته على المدّعى واضح.

ويحتمل أن يكون حالا إمّا من «مقدار الدرهم» فمعناه : إلّا أن يكون الدم المتحقّق في ضمن النقط المفروضة في الثوب مقدار الدرهم حال كون هذا المقدار مجتمعا بأن يكون بعض النقط أو جميعها بسعة الدرهم فما زاد. فعلى هذا التقدير أيضا شاهد على المدّعى , وإمّا من ضمير «يكون» الراجع إلى الدم.


[١]تقدّم تخريجها في ص ٧٢ , الهامش (٣).

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣١٩ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٣٢٢ , ذيل المسألة ٢٣٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست