وأمّا دم الاستحاضة والنفاس : فقد حكي عن جماعة [٢] دعوى الإجماع على عدم العفو عنهما أيضا.
لكن ربما يستشعر من نسبة المصنّف ـ في محكيّ المعتبر والنافع ـ إلحاقهما بدم الحيض إلى الشيخ [٣] : عدم كون المسألة من المسلّمات.
ووجّهه في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ بعد أن نقله عن الشيخ بقوله : ولعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته , لأنّه يوجب الغسل , واختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء , فغلظ حكمه في الإزالة [٤]. انتهى.
ولا يخفى ما في هذا الدليل من أنّه مجرّد اعتبار لا يصلح دليلا لإثبات حكم شرعيّ.
اللهمّ إلّا أن يكون المقصود أنّ اختصاصه بهذه المزيّة أوجب انصراف أخبار العفو عنه.
ولكنّك عرفت آنفا أنه لا يخلو عن نظر بل منع , ولذا قوّى في الحدائق [٥] دخولهما في عموم أخبار العفو.