responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 88

المتقدّمة [١] المعتضدة بالفقه الرضوي وفتاوى الأصحاب.

وأمّا دم الاستحاضة والنفاس : فقد حكي عن جماعة [٢] دعوى الإجماع على عدم العفو عنهما أيضا.

لكن ربما يستشعر من نسبة المصنّف ـ في محكيّ المعتبر والنافع ـ إلحاقهما بدم الحيض إلى الشيخ [٣] : عدم كون المسألة من المسلّمات.

ووجّهه في المعتبر ـ على ما حكي عنه ـ بعد أن نقله عن الشيخ بقوله : ولعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته , لأنّه يوجب الغسل , واختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء , فغلظ حكمه في الإزالة [٤]. انتهى.

ولا يخفى ما في هذا الدليل من أنّه مجرّد اعتبار لا يصلح دليلا لإثبات حكم شرعيّ.

اللهمّ إلّا أن يكون المقصود أنّ اختصاصه بهذه المزيّة أوجب انصراف أخبار العفو عنه.

ولكنّك عرفت آنفا أنه لا يخلو عن نظر بل منع , ولذا قوّى في الحدائق [٥] دخولهما في عموم أخبار العفو.


[١]في ص ٨٥.

[٢]منهم الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ , المسألة ٢٢٠ , وابن زهرة في الغنية : ٤١ , كما حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٠.

[٣]حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦١ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٩ , والمختصر النافع : ١٨.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٢٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٩.

[٥]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٢٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست