اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 89
وما قيل في تضعيفه من أنّ ما ذكر لو لم يكن منشأ لانصراف أخبار العفو فلا أقلّ من كونه موجبا للشكّ في الشمول , فيبقى ما دلّ على الإزالة لا معارض له , ففيه : أنّ الشكّ في الشمول لا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق , بل يحقّق موضوعها , فلا يعارضها عموم ما دلّ على الإزالة , لأنّ أصالة الإطلاق في المخصّص حاكمة على أصالة العموم في العامّ , كما هو واضح.
والذي يقتضيه التحقيق عدم العفو عن دم النفاس , لما عرفت في محلّه من كونه كدم الحيض حكما بل موضوعا. وأمّا دم الاستحاضة فإن لم يتحقّق فيه إجماع فلا يخلو إلحاقه بهما عن تردّد , والله العالم.
وحكي عن بعض القدماء وغير واحد من المتأخّرين إلحاق دم الكلب والخنزير بل مطلق نجس العين أعمّ منهما ومن الكافر ـ كما هو صريح عبارة المتأخّرين ـ بدم الحيض.
قال المصنّف في محكيّ المعتبر ـ بعد عبارته المتقدّمة [١] في توجيه ما نسبه إلى الشيخ ـ : وألحق بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير , ولم يعطنا العلّة , ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما , ونجاسة جسد هما غير معفوّ عنها [٢]. انتهى.
واشتهر حكاية هذا القول عن القطب الراوندي.
قال الحلّي في السرائر : وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم ـ وهو الراوندي المكنّى بالقطب ـ أنّ دم الكلب والخنزير لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره مثل دم الحيض , قال : لأنّه دم نجس العين. وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ,