responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 89

وما قيل في تضعيفه من أنّ ما ذكر لو لم يكن منشأ لانصراف أخبار العفو فلا أقلّ من كونه موجبا للشكّ في الشمول , فيبقى ما دلّ على الإزالة لا معارض له , ففيه : أنّ الشكّ في الشمول لا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق , بل يحقّق موضوعها , فلا يعارضها عموم ما دلّ على الإزالة , لأنّ أصالة الإطلاق في المخصّص حاكمة على أصالة العموم في العامّ , كما هو واضح.

والذي يقتضيه التحقيق عدم العفو عن دم النفاس , لما عرفت في محلّه من كونه كدم الحيض حكما بل موضوعا. وأمّا دم الاستحاضة فإن لم يتحقّق فيه إجماع فلا يخلو إلحاقه بهما عن تردّد , والله العالم.

وحكي عن بعض القدماء وغير واحد من المتأخّرين إلحاق دم الكلب والخنزير بل مطلق نجس العين أعمّ منهما ومن الكافر ـ كما هو صريح عبارة المتأخّرين ـ بدم الحيض.

قال المصنّف في محكيّ المعتبر ـ بعد عبارته المتقدّمة [١] في توجيه ما نسبه إلى الشيخ ـ : وألحق بعض فقهاء قم دم الكلب والخنزير , ولم يعطنا العلّة , ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما , ونجاسة جسد هما غير معفوّ عنها [٢]. انتهى.

واشتهر حكاية هذا القول عن القطب الراوندي.

قال الحلّي في السرائر : وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم ـ وهو الراوندي المكنّى بالقطب ـ أنّ دم الكلب والخنزير لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره مثل دم الحيض , قال : لأنّه دم نجس العين. وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ,


[١]في ص ٨٨.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٢٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست