responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 87

المغروس في الأذهان ـ أغلظ من سائر الدماء , فينصرف عنه إطلاق أدلّة العفو عن الدم.

وتوضيح الضعف : أمّا دعوى الانصراف من حيث ندرة الفرض : فيتوجّه عليها ـ بعد الغضّ عن أنّ ذكر الرجل في أسئلة السائلين وأجوبتهم في مثل هذه الأخبار المسوقة لبيان الأحكام الشرعيّة الكلّيّة إنّما هو من باب المثال جريا مجرى العادة في مقام التعبير , والمقصود به مطلق المكلّف ـ أنّ فرض إصابة دم الحيض ونحوه إلى ثوب الرجل ليس بأبعد من فرض إصابة مثل دم جملة من الوحوش والطيور ودم العلقة ونحو ذلك , مع أنّه لم يتوهّم أحد انصراف الأخبار عن مثل هذه الدماء , فلو فرض انصراف الأخبار عن دم الحيض , فليس منشؤه ندرة الابتلاء بلا شبهة , بل لخصوصيّة أخرى وإن لم نعلم بها تفصيلا.

وأمّا ما قيل من أغلظيّة نجاسة دم الحيض : ففيه ـ بعد تسليم أنّ الأغلظيّة توجب الانصراف ـ أنّه لو لا عدم العفو عنه في الصلاة من أين علم أغلظيّته من سائر الدماء من حيث النجاسة؟ وكون حدوثه موجبا للغسل لا يقضي بأغلظيّته من حيث النجاسة.

ولعمري إنّ مثل هذه الدعاوي إنّما تنشأ بعد مسلّميّة المدّعى وإرادة توجيهه , وإلّا فلو فرض كون العفو عن دم الحيض أيضا معروفا لدى الأصحاب لم يكن يصغى أحد إلى مثل هذه الدعاوي.

فظهر لك أنّ عمدة مستند الحكم هو الإجماع ورواية أبي بصير ,

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست