responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 86

أصاب ثوبها [١] من الدم» [٢] بدعوى أنّ النسبة بينها وبين ما دلّ على العفو عمّا دون الدرهم العموم من وجه , ففي مورد الاجتماع يتعارضان , فيترجّح ما دلّ على وجوب الإزالة بفتوى الأصحاب.

وفيه : أنّ الأخبار الواردة في دم الحيض ليست إلّا كغيرها من الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أنواع الدم , كدم الرعاف ونحوه , والأخبار الدالّة على العفو عمّا دون الدرهم حاكمة على مثل هذه الأخبار لا يلاحظ بينها النسبة , كما لا يخفى على المتأمّل.

ونظير ذلك في الضعف الاستدلال بعموم ما دلّ على الاجتناب عن الدم أو مطلق النجس بعد دعوى قصور الأخبار الدالّة على العفو عن شمول دم الحيض وأخويه , نظرا إلى أنّ المفروض في موضوع تلك الأخبار هو الرجل الذي رأى بثوبه الدم , وفرض إصابة الدماء الثلاثة إلى ثوب الرجل من الفروض النادرة التي ينصرف عنها إطلاقات الأدلّة.

وقاعدة مشاركة النساء مع الرجال في الأحكام الشرعيّة غير مجدية في المقام , فإنّها لا تقتضي إلّا تعميم الحكم ـ المستفاد من الدليل المتوجّه إلى الرجال ـ بالنسبة إلى النساء , لا فرض كون النساء مخاطبة بهذا الكلام حتّى يكون فرضه كذلك مانعا من الانصراف عن مثل دم الحيض.

وقد يقال في توجيه دعوى الانصراف : إنّ نجاسة دم الحيض ـ على ما هو


[١]في المصادر : «ثيابها».

[٢]الكافي ٣ : ١٠٩ (باب غسل ثياب الحائض) ح ١ , التهذيب ١ : ٢٧٠ / ٧٩٦ , الإستبصار ١ : ١٨٦ / ٦٥٢ , الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست