responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 85

وفيه عدم صلاحيّة الروايتين ـ مع ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما ـ لتقييد الأخبار المطلقة , خصوصا لو أريد بدم الغير ما يعمّ دم المأكول , فإنّه يستبعد إخراجه من الأخبار المطلقة , فالأولى حمل الروايتين على الاستحباب.

ثمّ إنّ هذا الحكم ـ أي العفو عمّا دون الدرهم ـ إنّما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.

أمّا دم الحيض فالظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه , بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ رواية أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام , قالا : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» [١].

وضعفها مجبور بالعمل.

وعن الفقيه الرضوي «وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ قلّ أم كثر , وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» [٢].

واستدلّ له أيضا : بإطلاق بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب غسل دم الحيض.

مثل : قول الصادق عليه‌السلام ـ في خبر سورة بن كليب ـ في الحائض : «تغسل ما


[١]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب النجاسات , ج ١.

[٢]أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست