اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 85
وفيه عدم صلاحيّة الروايتين ـ مع ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما ـ لتقييد الأخبار المطلقة , خصوصا لو أريد بدم الغير ما يعمّ دم المأكول , فإنّه يستبعد إخراجه من الأخبار المطلقة , فالأولى حمل الروايتين على الاستحباب.
ثمّ إنّ هذا الحكم ـ أي العفو عمّا دون الدرهم ـ إنّما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
أمّا دم الحيض فالظاهر عدم الخلاف في عدم العفو عنه , بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ رواية أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام , قالا : «لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلّا دم الحيض فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء» [١].
وضعفها مجبور بالعمل.
وعن الفقيه الرضوي «وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ قلّ أم كثر , وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم» [٢].
واستدلّ له أيضا : بإطلاق بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب غسل دم الحيض.
مثل : قول الصادق عليهالسلام ـ في خبر سورة بن كليب ـ في الحائض : «تغسل ما
[١]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب النجاسات , ج ١.
[٢]أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 85