اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 84
وإلّا فالمتعيّن هو الاقتصار على القدر المتيقّن , والاجتناب عمّا زاد عليه في الصلاة , لوجوب الاقتصار في رفع اليد عن ظاهر ما دلّ على الاجتناب عن الدم أو مطلق النجاسات على المتيقّن.
وما يقال من أنّ تخصيص العمومات بأقلّ من مقدار الدرهم معلوم , فالشكّ إنّما يتعلّق بكون الفرد الخارجي من أفراد المخصّص أو العامّ , ولا يجوز في مثله التمسّك بالعموم , بل يرجع إلى الأصول العمليّة , مدفوع : بأنّ هذا فيما إذا لم يكن الشكّ ناشئا من إجمال المخصّص وتردّده بين الأقلّ والأكثر , كما فيما نحن فيه , فإنّ مرجع الشكّ في هذه الصورة بالنسبة إلى ما زاد عن المتيقّن إلى الشكّ في أصل التخصيص , لا في مصداق المخصّص , فالمرجع فيه أصالة العموم , لا الأصول العمليّة , كما تقرّر في محلّه.
ولا فرق في العفو عمّا دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه أو غيره , لإطلاق النصوص وفتاوى الأصحاب , بل صريح فتاويهم.
خلافا لصاحب الحدائق , فألحق دم الغير بدم الحيض الذي ستعرف عدم العفو عن قليله , ونقله عن المحدّث الأسترآبادي , استنادا إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «دمك أنظف من دم غيرك , إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس , وإن كان دم غيرك , قليلا كان أو كثيرا فاغسله» [١].
وعن الفقه الرضوي : «وأروي أنّ دمك ليس مثل دم غيرك» [٢][٣].
[١]الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب النجاسات , ح ٢.
[٢]أورده عنه في البحار ٨٠ : ٨٧ / ٦ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٠٣.