responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 83

ما رآه من الدرهم وقدّره بالأخمص كان هو الدرهم البغليّ , وإنّما حكاه عن رجل له علم بالأخبار والأنساب , وضعّفه , ومن الواضح أنّ طريق ذلك الرجل أيضا لإحراز مثل هذه الموضوعات ليس إلّا الحدس , فكيف يعتمد على قوله!؟

واعترض بعض [١] على من حدّد الدرهم بالأخمص , اعتمادا على إخبار الحلّي بذلك : بأنّه إنّما يقبل قوله في مثل المقام من باب الشهادة التي يعتبر فيها العدد , فلا وجه للاعتماد على قوله منفردا.

وقد أجيب عن ذلك : بأنّ قوله يفيد الوثوق بل القطع , إذ لا يحتمل في حقّه التعمّد في الكذب أو الخطأ في الحسّ.

وفيه ما عرفت من أنّ قول الحلّي وإن كان موجبا للقطع بمشاهدته درهما كما وصف , لكن من أين يحصل القطع بأنّ ذلك الدرهم كان من أفراد الدرهم البغليّ؟ هذا , ولكنّ الإنصاف أنّه يحصل من مجموع هذه التحديدات الوثوق بأنّ الدرهم البغليّ كانت سعته قريبة من هذه التحديدات.

وأمّا احتمال أن يكون مراد الإسكافي وغيره ـ ممّن حدّد مقدار الدرهم ـ درهما غير الدرهم الوافي الذي هو بحسب الظاهر متّحد مع البغليّ فممّا يبعّده ما عرفت من أنّ الظاهر ـ كما صرّح به غير واحد ـ عدم الخلاف في أنّ هذا هو المراد بالدرهم الوارد في النصوص والفتاوى.

وكيف كان فإن حصل الوثوق من هذه الكلمات وغيرها بمقدار معيّن فهو ,


[١]لم نتحقّقه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست