responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 82

والظاهر أنّ من حدّد الدرهم بالأخمص لم يرد إلّا ما يقرب من ذلك.

وحكي عن الإسكافي تقدير الدرهم بعقد الإبهام الأعلى [١] من غير تعرّض لكونه البغليّ أو غيره.

وعن بعض آخر تقديره بعقد الوسطى [٢].

وعن روض الجنان بعد نقل هذه التقديرات الثلاثة قال : إنّه لا تناقض بين التقديرات , لجواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد , كما هو الواقع , وإخبار كلّ واحد عن فرد رآه [٣] انتهى.

وعن المصنّف في المعتبر ـ بعد ذكر التحديدات المتقدّمة وتقدير العماني له بالدينار ـ قال : والكلّ متقارب , والتفسير الأوّل أشهر [٤]. انتهى.

وربما يناقش في الاعتماد على هذه التحديدات : بأنّه لم يتحقّق أنّ مرادهم تحديد الدرهم البغليّ حتّى يكون رفع المناقضة ـ التي تتراءى من عبائرهم ـ بحملها على التحديد التقريبي , أو كون إخبار كلّ عن فرد رآه مجديا ولو بالنسبة إلى القدر المشترك.

أمّا تحديد العماني بالدينار : فلعلّ نفس مقدار الدينار لديه موضوع الحكم.

وليس في كلام الإسكافي وغيره دلالة على إرادة الدرهم البغليّ.

نعم , وقع تقييد الدرهم بالبغليّ في عبارة الحلّي , ولكنّه أيضا لم يصرّح بأنّ


[١]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٣٠.

[٢]كما في روض الجنان : ١٦٦ , وكشف اللثام ١ : ٤٣٠.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣١ , وانظر : روض الجنان : ١٦٦.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٣٠ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست