responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 81

فالمهمّ في المقام إنّما هو معرفة سعة هذا الدرهم الموصوف بالوافي الذي شهدت القرائن وصرّح غير واحد بأنّه هو المسمّى بالبغليّ , وإلّا فمجرّد العلم بوزنه ومغايرته للدرهم المتعارف غير مجد.

وقد اختلفت الكلمات في تحديده.

فعن بعض تحديده بأخمص الراحة [١] , وهو ما انخفض من باطن الكفّ.

وربما نسب ذلك إلى أكثر عبائر الأصحاب [٢].

ولا يبعد أن يكون مستندهم في ذلك شهادة ابن إدريس في عبارته المتقدّمة [٣] بأنّه شاهده قريبا من أخمص الراحة , فتحديدهم بالأخمص تقريبيّ , كما هو واضح.

وقد سمعت آنفا [٤] من ابن أبي عقيل تحديد مقدار الدم المعفوّ عنه بالدينار.

ويشهد له خبر عليّ بن جعفر , المتقدّم [٥].

والدينار على ما قيل هو : الذهب اللعيبي [٦] الذي ربما يوجد في زماننا , وهو ـ على ما نقل ـ بقدر الدنانير المتعارفة في هذه الأعصار التي وزن كلّ منها مثقال شرعيّ.


[١]حكاه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢٩ عن السرائر ١ : ١٧٧.

[٢]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ١٦٠.

[٣]في ص ٧٩.

[٤]في ص ٦٩.

[٥]في ص ٧٤.

[٦]كذا , والظاهر : «الصنمي» بدل «اللعيبي» كما في مجمع البحرين ٥ : ٣٣١ «ثقل».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست