اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 75
والدينار ـ على ما عن الوسائل [١] ـ بسعة الدرهم تقريبا.
واستدلّ للعفو عنه : بالأصل , وبمفهوم الفقرة الثانية من خبر [٢] الجعفي , وظاهر حسنة [٣] ابن مسلم خصوصا ما رواه الشيخ [٤] من حذف قوله : «وما كان أقلّ».
وفيه : أمّا الأصل : فلا مجرى له بعد ورود الأخبار الخاصّة , وعلى تقدير معارضة بعضها ببعض وعدم إمكان الجمع بينها بارتكاب التأويل في بعضها المعيّن لمزيّة في صاحبه موجبة لترجيحه , فالمرجع هو الأدلّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن الدم وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن , المقتصر في تخصيصها على القدر المتيقّن , أو المرجّحات السنديّة , ثمّ التخيير على أضعف الاحتمالين.
وكيف كان فلا مسرح للأصل في مثل المقام.
وأمّا خبر الجعفي : فهو إمّا ساكت عن حكم مقدار الدرهم , أو ظاهر في اندراجه في موضوع الفقرة الثانية , لأنّ الشرطيّتين إمّا مسوقتان لبيان الحكمين على تقدير تحقّق موضوعيهما من غير إرادة التعليق الحقيقي المستلزم للانتفاء عند الانتفاء بأن يكون المقصود بهما مجرّد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قيل : الدم الذي هو أقلّ من الدرهم معفوّ عنه , والدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوّ عنه , فلا يفهم منهما حكم الدرهم. أو أنّ المراد بالشرطيّة الأولى التعليق الحقيقي الدالّ
[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٠ , وانظر : الوسائل , ذيل ح ٨ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.