responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 75

والدينار ـ على ما عن الوسائل [١] ـ بسعة الدرهم تقريبا.

واستدلّ للعفو عنه : بالأصل , وبمفهوم الفقرة الثانية من خبر [٢] الجعفي , وظاهر حسنة [٣] ابن مسلم خصوصا ما رواه الشيخ [٤] من حذف قوله : «وما كان أقلّ».

وفيه : أمّا الأصل : فلا مجرى له بعد ورود الأخبار الخاصّة , وعلى تقدير معارضة بعضها ببعض وعدم إمكان الجمع بينها بارتكاب التأويل في بعضها المعيّن لمزيّة في صاحبه موجبة لترجيحه , فالمرجع هو الأدلّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن الدم وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن , المقتصر في تخصيصها على القدر المتيقّن , أو المرجّحات السنديّة , ثمّ التخيير على أضعف الاحتمالين.

وكيف كان فلا مسرح للأصل في مثل المقام.

وأمّا خبر الجعفي : فهو إمّا ساكت عن حكم مقدار الدرهم , أو ظاهر في اندراجه في موضوع الفقرة الثانية , لأنّ الشرطيّتين إمّا مسوقتان لبيان الحكمين على تقدير تحقّق موضوعيهما من غير إرادة التعليق الحقيقي المستلزم للانتفاء عند الانتفاء بأن يكون المقصود بهما مجرّد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قيل : الدم الذي هو أقلّ من الدرهم معفوّ عنه , والدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوّ عنه , فلا يفهم منهما حكم الدرهم. أو أنّ المراد بالشرطيّة الأولى التعليق الحقيقي الدالّ


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١١٠ , وانظر : الوسائل , ذيل ح ٨ من الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.

[٢]تقدّم تخريجه في ص ٧٢ , الهامش (٤).

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٧٣ , الهامش (٢).

[٤]راجع الهامش (٣) من ص ٧٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست